عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨
بحيث ما لم يكن المعنى مرادا له ولم يتعلق به إرادته خارجا لم يكن المعنى معنى حقيقيا للفظ ولا اللفظ موضوعا له أصلا.
(قال) في الفصول بعد عبارته المتقدمة بأسطر ما لفظه ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقة عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه والمفيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده (انتهى).
(قوله لما عرفت بما لا مزيد عليه... إلخ) هذا أول دليل أقامه المصنف لعدم كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي مرادة للافظها وحاصله أنه كما عرفت في الحرف والاسم أن لحاظ المعنى حالة لغيره أو بما هو هو وفي نفسه خارج عن الموضوع له والمستعمل فيه بل هو من مقومات الاستعمال ومسوغاته فكذلك إرادة اللافظ في المقام خارج عن الموضوع له والمستعمل فيه ويكون من مقومات الاستعمال ومسوغاته فان إرادة اللافظ ليست شيئا آخر ما وراء اللحاظ الذي قد عرفت خروجه عن الموضوع له والمستعمل فيه.
(قوله هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه... إلخ) هذا دليل ثان قد أقامه المصنف لعدم كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي مرادة للافظها وهو جيد متين.
(قوله والمسند إليه في ضرب زيد... إلخ) أي والمسند إلى زيد في ضرب زيد وهو كلمة ضرب فلا تغفل.
(قوله مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ... إلخ) هذا
(٣٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الضرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»