عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
قد تعلق اليقين بخلافه (ثم ان حاصل) ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه جريان استصحاب الجواز بالمعنى الأعم ان الإذن في الفعل أمر كلي مشترك بين الأحكام الأربعة قد تيقنا به في السابق عند اليقين بالوجوب فان الإذن في الفعل لو لم يكن الوجوب مركبا منه ومن المنع من الترك فلا محالة هو مما يلازم الوجوب كما يلازم الاستحباب والإباحة والكراهة فإذا نسخ الوجوب واحتمل بقائه فلا مانع من استصحابه (وفيه) ان هذا الاستصحاب من القسم الثالث من استصحاب الكلي والحق عدم جريانه كما سيأتي في محله فان الكلي الذي نتيقن بوجوده في السابق.
(تارة) يقع الشك في بقائه من جهة الشك في بقاء الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه كالشك في بقاء الحيوان من جهة الشك في بقاء زيد الذي كان الحيوان متحققا في ضمنه وفي هذا يجري استصحاب الكلي بلا كلام.
(وأخرى) يقع الشك في بقاء الكلي من جهة تردد الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه بين القصير والطويل كالبق والفيل فان كان في ضمن البق فلم يبق وإن كان في ضمن الفيل فهو باق وفي هذا أيضا يجري استصحاب الكلي بعد الجواب عما يرد عليه مما ستعرف شرحه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(وثالثة) يقع الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الذي كان الكلي متحققا في ضمنه أو مقارنا لحدوثه كما إذا قطع بوجود الحيوان في الدار في ضمن زيد وقد علم بخروجه قطعا ولكن شك في بقاء الحيوان لاحتمال مجيء عمرو مقارنا لخروج زيد أو مقارنا لوجود زيد في السابق وفي هذا القسم لا يكاد يجري استصحاب الكلي وستعرف وجهه في مبحث الاستصحاب أيضا إن شاء الله تعالى مبسوطا واستصحاب الجواز
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»