عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
والكراهة أيضا كما سيأتي التصريح منه في القسم الثالث من استصحاب الكلي فانتظر.
في الوجوب التخييري (قوله فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء... إلخ) فإذا قال مثلا أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا (ففيه) وجوه بل أقوال (منها) أن الواجب كل واحد منهما على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل وهذا القول قد نسبه الفصول وغيره إلى أصحابنا رضوان الله عليهم (ومنها) أو الواجب أحدهما لا بعينه وهذا القول قد نسبه الفصول وغيره إلى الأشاعرة غير أن المراد من ذلك مردد بين أن يكون الواجب هو مفهوم أحدهما أو مصداق أحدهما وان كان الظاهر من محكي العضدي بل صريحه هو الأول (قال في الفصول) ان العضدي بعد أن اختار هذا القول صرح في أثناء الاحتجاج بان المراد وجوب مفهوم أحدهما الصادق على كل واحد من مصاديقه لا بعينه أي على البدلية لا المصداق لا بعينه (انتهى) (ومنها) أن الواجب هو الجميع أي كل واحد منهما يجب غير أنه يسقط الوجوب بفعل أحدهما والفرق بين هذا والأول كما يظهر من قول المصنف ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما... إلخ أن الواجب على هذا هو كل واحد منهما على التعيين وان سقط بفعل البعض وعلى الأول هو كل واحد منهما على التخيير (ومنها) أن الواجب معين عند الله ولكن يسقط بإتيانه أو بإتيان عدله (ومنها) أن الواجب معين عند الله وهو ما يفعله المكلف ويختاره وهذا القول على ما في الفصول وغيره قد تبرأ منه كل من المعتزلة والأشاعرة ونسبه إلى صاحبه وهو
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»