عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
نظرا إلى كون كل منها محصلا له من دون تفاوت بينها أصلا والمقام من هذا القبيل (هذا) إذا كان الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء بملاك أن هناك غرضا واحدا يحصل بكل منهما (وأما إذا كان) بملاك أن هناك غرضين لكل واحد من الشيئين غرض مستقل لكن لا يحصل الغرض من هذا مع حصول الغرض من الآخر (فالمتعين) من بين الوجوه المتقدمة كلها (هو الوجه الأول) من وجوب كل منهما تخييرا بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل (لا الوجه الثاني) وهو وجوب أحدهما لا بعينه وذلك لما ستعرف من المصنف في تعليقته على الكتاب في وجه ضعفه (ولا الوجه الثالث) وهو وجوب الجميع أي كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما إذ مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض لا وجه لسقوط أحدهما بفعل الآخر ومع عدم إمكان استيفاء الغرض من كل منهما لا وجه لإيجاب كل واحد منهما على التعيين كما لا يخفى (ولا الوجه الرابع) وهو وجوب المعين عند الله مع سقوطه بإتيانه أو بإتيان عدله إذ مع كون كل منهما مثل الآخر في الاشتمال على الغرض والمصلحة لا وجه لوجوب أحدهما معينا عند الله دون الآخر (وأما الوجه الخامس) أي وجوب المعين عند الله وهو ما يفعله المكلف ويختاره فلم يذكره المصنف كي يجيب عنه وإن كان يظهر الجواب عنه من الجواب عن الوجه الرابع (هذا) كله حاصل تحقيق المصنف في المقام ببيان واضح.
(وأما تحقيق المقام في نظري) فمحصله ان بطلان الوجه الرابع والخامس واضح ظاهر لا يحتاج إلى البيان إذ مع كون كل من الشيئين أو الأشياء مثل الآخر وافيا بالغرض كما أجاب المصنف فلا وجه لتعين أحدهما بالخصوص عند الله دون الآخر سيما إذا كان المعين عند الله هو ما يفعله المكلف ويختاره وأما الوجه الثالث فكذلك باطل لما تقدم آنفا من المصنف في وجه
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»