عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥٩
الخارجيات كان هو الصواب المستقيم فتأمل جيدا.
(قوله من الماهية الخارجية أو الوجود... إلخ) فالأول ملحوظ للقائل بأصالة الماهية والثاني للقائل بأصالة الوجود.
إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز (قوله فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص... إلخ) أما عدم دلالتهما على بقاء الجواز بالمعنى الأخص أي الإباحة الشرعية المتساوية طرفاها من دون رجحان لأحدهما فواضح فان نفى شيء خاص مما لا يدل على إثبات شيء آخر وإن دل التزاما على ثبوت حكم آخر إجمالا بناء على عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم (واما عدم دلالتهما) على بقاء الجواز بالمعنى الأعم وهو الإذن في الفعل المشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة كما صرح به في المعالم فلان الوجوب ليس مركبا من أمرين أحدهما الإذن في الفعل وثانيهما المنع من الترك كي يقال إن دليل المنسوخ دل على ثبوت كل من الجزءين والمتيقن من الارتفاع بالناسخ هو المنع من الترك فيبقى دلالة المنسوخ على الجزء الأول على حالها بلا مزاحم لها بل الوجوب طلب أكيد ومرتبة شديدة من الطلب فإذا ارتفع الطلب فلا يبقى دلالة على بقاء الإذن في الفعل أصلا (قوله ولا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي... إلخ) المقصود من الجواز هنا هو الجواز بالمعنى الأعم أي الإذن في الفعل المشترك بين الأحكام الأربعة كما تقدم فان الجواز بالمعنى الأخص مما لم يتعلق به اليقين في السابق كي يستصحب الآن بل
(٤٥٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»