عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦١
الأعم في المقام هو من هذا القبيل عينا فلا يكاد يجري فان الوجوب الذي كان الإذن في الفعل ملازما له قد ارتفع قطعا وحدوث الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة مقارنا لارتفاعه ليبقى الإذن في الفعل باقيا على حاله مشكوك جدا (لا يقال) ان استصحاب الجواز بالمعنى الأعم وان لم يجر لكونه من القسم الثالث من استصحاب الكلي ولكن استصحاب الاستصحاب مما لا مانع عنه لما سيأتي من جريان الاستصحاب في القسم الثالث إذا كان الحادث المشكوك من المراتب الضعيفة أو القوية للمتيقن السابق ومن المعلوم أن الاستحباب بالنسبة إلى الوجوب ليس إلا من المراتب الضعيفة له فيستصحب بلا مانع عنه (لأنه يقال) نعم لكن بشرط أن يكون الحادث المشكوك عين المتيقن السابق عرفا كما إذا قطع بسواد شديد وعلم بارتفاع تلك الشدة واحتمل بقاء مرتبة ضعيفة منه فان السواد الضعيف على تقدير بقائه مع السواد الشديد السابق أمر مستمر واحد عرفا وان تبدل بعض أوصافه وحالاته والاستحباب في المقام على تقدير بقائه وإن كان من المراتب الضعيفة للوجوب السابق ولكنه غيره عرفا فلا يستصحب فان المتبع في وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا كما سيأتي شرحها في الاستصحاب إن شاء الله تعالى هو نظر العرف فهو مهما رأى الموضوع السابق أو المحمول السابق باقيا على حاله وان تبدل بعض حالاته وأوصافه جرى الاستصحاب وإن كان دقة غير الموضوع السابق أو غير المحمول السابق كما في الأمور التدريجية كاستصحاب الليل والنهار ونحوهما ومهما لم ير الموضوع السابق أو المحمول السابق باقيا على حاله لم يجر الاستصحاب وإن كان دقة عين الموضوع السابق أو عين المحمول السابق كما في الوجوب والاستحباب فتأمل جيدا.
(قوله غير الوجوب والاستحباب... إلخ) بل وغير المحرمة
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»