عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
كما إذا قال اسقوني ماء فسقاه أحدهم وارتفع به العطش وارتوى وسقط به الأمر عن الباقين (وقد يعلم) ذلك من الخارج من إجماع ونحوه كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما الكاشف ذلك عن حصول الغرض بمجرد تحقق الفعل وصدوره عن أحدهم على النحو الصحيح (ثم إن الوجوب الكفائي) قد يكون في لسان الدليل موجها إلى الكل كما في الأمثلة المتقدمة كلها وقد يكون في لسان الدليل موجها إلى أحدهم من غير تعيين كما إذا قال فليفعل هذا أحدكم وقد يكون في لسان الدليل بنحو الترديد في الإيجاب كما إذا قال أفعل أنت يا زيد أو أنت يا عمرو أو أنت يا خالد وهكذا ولكن المقصود في الجميع واحد وهو إيجاب الفعل على الجميع مع السقوط بفعل البعض ولذا إذا لم يأتوا به جميعا استحقوا العقاب جميعا فلو لم يكن الفعل واجبا على الجميع لما استحقوا العقاب كذلك.
(هذا كله) إذا أمر الكل لا بنحو الشركة في عمل واحد واما إذا أمر الجميع بفعل واحد بنحو الشركة فيه بحيث لا يتمكن منه بعضهم دون بعض الا المجموع من حيث المجموع كما إذا أمرهم برفع حجر ثقيل لا يتمكن من رفعه الا الكل إذا اجتمعوا فهل هو واجب كفائي أو واجب عيني مشروط بمساعدة البقية أو واجب عيني مطلق غير مشروط بمساعدة البقية (ربما يشكل الأمر) على جميع التقادير فإنه ان كان واجبا كفائيا بحيث يسقط التكليف بفعل البعض فالبعض لا يكاد يتمكن من امتثاله وحده كي يسقط التكليف بفعله وان كان عينيا مشروطا بمساعدة البقية فيلزمه ان لا يعاقبوا أصلا فيما إذا لم يأتوا به جميعا لعدم فعلية شرط التكليف في حق واحد منهم مع أنهم يستحقون العقاب جميعا وان كان عينيا مطلقا فيلزمه وجوب الامتثال لكل واحد منهم وان لم يساعده الباقون ولو باعمال قوته مهما أمكن مع أن ذلك
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»