عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
فكذلك في المثال يكون متعلق التكليف هو مصداق أحدهما لا مفهوم أحدهما من غير فرق في ذلك كله بين ان يكون التخيير بملاك ثبوت غرض واحد يحصل من كل منهما أو بملاك ثبوت غرضين لا يكاد يحصل من أحدهما مع حصوله من الآخر إذ في كلتا الصورتين يكون مرجع وجوبهما تخييرا إلى وجوب أحدهما لا بعينه والتخيير في كلتا الصورتين يكون شرعيا لا عقليا بمعنى أنه وارد من الشرع وفي لسان الدليل وليس بحكم العقل مع قطع النظر عن الشرع كي يكون عقليا كما إذا تعلق الأمر بالطبيعة وقد خيرنا العقل بين الافراد بملاك كون كل منها محصلا للغرض كالآخر من دون تفاوت بينها أصلا فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب... إلخ) يعنى به القول الأول في المسألة.
(قوله يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا إلى الآخر... إلخ) قد عرفت أنه ليس من تبعات وجوب كل واحد منهما تخييرا عدم جواز تركه الا إلى الآخر والا لزم استحقاق عقابين فيما إذا تركهما جميعا بل من تبعاته جواز الاكتفاء بأحدهما وترك الآخر رأسا كما ان من تبعاته استحقاق ثواب واحد ولو أتى بهما جميعا واستحقاق عقاب واحد فيما إذا تركهما جميعا فهذا تبعات ثلاث للوجوب التخييري فاضبطها.
(قوله فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما... إلخ) يعنى به القول الثاني في المسألة وقد أفاد في تضعيفه في تعليقته على الكتاب (ما هذا لفظه) فإنه يعنى به عنوان أحدهما وان كان مما يصح ان يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما مما كان من
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»