عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
في كلا الصنفين جميعا.
(قوله هذا إذا كان هناك إطلاق... إلخ) أي تمام ما مر عليك من التمسك بإطلاق الهيئة عند الشك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا إنما يتم إذا كان هناك إطلاق بوسيلة مقدمات الحكمة واما إذا اختل إحدى المقدمات كما إذا لم يكن المولى في مقام البيان مثلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي فان كان التكليف بالغير الذي يحتمل كون الواجب مقدمة له فعليا فيجب الإتيان بهذا الواجب على كل حال للعلم بوجوبه حينئذ على أي تقدير سواء كان نفسيا أو غيريا وان لم يكن فعليا كما إذا لم يدخل بعد وقت الغير فلا يجب حينئذ الإتيان بهذا الواجب المشكوك نفسيته وغيريته فإنه ان كان نفسيا وجب الإتيان به وان كان غيريا لم يجب الإتيان به لعدم وجوب ذي المقدمة بعد ومن المعلوم انه مهما شك في وجوب شيء ولم يكن هناك بيان عليه من الشرع ولا من العقل جرت البراءة عنه شرعا وعقلا كما سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى.
في تذنيبين راجعين إلى النفسي والغيري (قوله تذنيبان الأول... إلخ) في هذا التذنيب الأول مسألتان:
(الأولى) ان الأمر النفسي هل يستحق الثواب على امتثاله ويستحق العقاب على عصيانه أم لا (فيقول المصنف) نعم لا ريب في استحقاقهما عليهما عقلا (وفيه ما لا يخفى) فان استقلال العقل باستحقاق العقاب على عصيانه وان كان مما لا ريب فيه ولكن استقلاله باستحقاق الثواب على امتثاله بحيث إذا امتثل العبد أمر مولاه استقل العقل بثبوت حق له فغير معلوم بل من المعلوم خلافه فان المولى ليس إلا من له حق ثابت على العبد أن يمتثل أوامره ونواهيه
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»