عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
للتوصل إلى واجب آخر بخلاف غايات الواجبات الغيرية فإنها مقدورة للمكلف بنفسها فيتعلق بها التكليف وينطبق على ذيها حينئذ تعريف الغيري وهو ما أمر به للتوصل إلى واجب آخر (ثم ان هذا التصحيح) لدى الحقيقة مقتبس من الكلام المتقدم للتقريرات حيث قال فيه فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت مقدرة المكلف حتى يتعلق الأمر بها بنفسها... إلخ (وقد أجاب المصنف) عن هذا التصحيح بقوله قلت... إلخ وحاصله أن الفوائد وان كانت بنفسها خارجة عن تحت القدرة ولكنها مقدورة للمكلف بالواسطة وهي تكفي في صحة تعلق التكليف بها فان القدرة على السبب قدرة على المسبب ولذا قد يؤمر بالتطهير والتمليك والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من المسببات التي هي خارجة بنفسها عن تحت القدرة وان كانت أسبابها تحت قدرة المكلف فإذا صح تعلق التكليف بالفوائد استكشفنا وجوبها إنا من إيجاب ذي الفوائد فينطبق حينئذ على أكثر الواجبات النفسية تعريف الغيري وهو ما أمر به للتوصل إلى واجب آخر ولا يتم التصحيح أصلا (انتهى) حاصل الجواب وهو جيد.
(قوله فالأولى أن يقال... إلخ) هذا لدى الحقيقة تصحيح آخر لتعريفي التقريرات للنفسي والغيري ودفع لما أورده المصنف عليهما بقوله هذا لكنه لا يخفى... إلخ فالتصحيح الأول كان مقتبسا من الكلام المتقدم للتقريرات ولم يقبله المصنف وقد أجاد وهذا تصحيح آخر ذكره المصنف من عند نفسه (وحاصله) أن الواجب النفسي معنون بعنوان حسن في نفسه ولم يؤمر به الا لحسنه الكذائي وان كان مقدمة لواجب آخر أي لما يترتب عليه من الخواص والفوائد اللازمة الواجبة والواجب الغيري ما أمر به لأجل واجب آخر وان كان معنونا بعنوان حسن في نفسه كما في الطهارات الثلاث (وفيه)
(٣٤٤)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»