عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
(قوله فتأمل... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف ما ادعاه من عدم كون العمل المشارك مع التقييد في الأثر على خلاف الأصل وذلك لما أوردناه عليه نقضا وحلا كما عرفت آنفا فلا نعيد.
في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري (قوله ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري... إلخ) إن صاحب التقريرات قبل أن يشرع في تحديد كل من النفسي والغيري قد مهد مقدمة (ملخصها) أن متعلق الطلب قد يكون أمرا مطلوبا في ذاته كالمعرفة بالله الكريم وقد يكون أمرا يترتب عليه فائدة خارجة عن حقيقة المطلوب وهذا يتصور على وجهين.
(أحدهما) أن يكون ما يترتب عليه أمرا لا يكون متعلقا لطلب في الظاهر فيكون من قبيل الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت مقدرة المكلف حتى يتعلق الأمر بها بنفسها.
(وثانيهما) أن يكون ما يترتب عليه هو التمكن من فعل واجب آخر والوصول إليه (ثم قال ما هذا لفظه) وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنه قد فسر في كلام غير واحد منهم الواجب النفسي بما أمر به لنفسه والغيري بما أمر به لأجل غيره (ثم قال) وعلى ما ذكرنا في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها أي ما سوى المعرفة بالله الكريم من الواجبات الغيرية إذ المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فيكون أحدهما غير منعكس أي تعريف النفسي لعدم شموله لأكثر الواجبات النفسية مما وجب لأجل ما فيه من الخواص
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»