عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤١
ذلك على خلاف طبعها الأصلي وإن لم يكن مجازا كما سيأتي نظرا إلى كونه بنحو تعدد الدال والمدلول (وعليه) فإذا طرء التقييد للمادة ولو بتبع تقييد الهيئة كان ذلك على خلاف الأصل أيضا (وبالجملة) المراد من كون التقييد على خلاف الأصل ليس كونه على خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسيلة المقدمات كما أفاد المصنف كي لا يكون العمل المشارك مع التقييد في الأثر بل ولا نفس التقييد أيضا إذا كان بمتصل على خلاف الأصل نظرا إلى عدم انعقاد الإطلاق حينئذ كي يكون التقييد أو العمل المشارك معه في الأثر على خلاف ظهوره ويكون على خلاف الأصل بل المراد من كونه على خلاف الأصل انه على خلاف الطبع الأصلي للماهيات المبهمة المهملة كما أن الإطلاق أيضا هو على خلاف الأصل بهذا المعنى (وعلى هذا كله) فكل من التقييد والعمل المشارك معه في الأثر يكون على خلاف الأصل والطبع الأصلي فتأمل جيدا (ثم ان من تمام ما ذكر إلى هنا) يظهر لك أن الحق في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة كما أشرنا قبلا هو التوقف والرجوع إلى الأصل العملي لا ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة كما أفاد التقريرات وذلك إذ لم يتم في المقام شيء من وجهيه المذكورين (أما عدم الوجه الأول) فلما عرفت من المصنف من عدم العبرة بالشمولية والاستيعاب كما عرفت منا أنه لا عبرة بالاستناد إلى الوضع أيضا بل العبرة بظهور الكلام في أحد الإطلاقين فان كان ظهور في البين كذلك فهو وإلا فيتوقف ويرجع إلى الأصل (وأما عدم الوجه الثاني) فلان التقييد وإن كان على خلاف الأصل وهكذا العمل المشارك معه في الأثر ولكن لا عبرة بتقليل خلاف الأصل ما لم يكن ذاك موجبا لظهور اللفظ في أحد الإطلاقين فان العبرة كما أشرنا هو بالظهور العرفي لا بمثل هذه الوجوه الاستحسانية التي لا اعتبار لها ما لم توجب ظهور اللفظ في شيء عرفا.
(٣٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»