عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٨
لأسامي الأجناس نوعا قدم العموم الشمولي الوضعي على الإطلاق البدلي الحكمي لكن لا بملاك كونه شموليا بل بملاك كونه وضعيا وإذا انعكس الأمر فكان عموم شمولي مستندا إلى مقدمات الحكمة كما في أحل الله البيع وإطلاق بدلي مستندا إلى الوضع كما في (من) و (ما) و (أي) قدم الإطلاق البدلي الوضعي على العموم الشمولي الحكمي (وعليه) ففي المقام حيث أن كلا من إطلاق الهيئة وإطلاق المادة مستند إلى مقدمات الحكمة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر وإن كان الأول شموليا والآخر بدليا.
(أقول) ليس العبرة في تقدم أحد الإطلاقين على الآخر بالاستناد إلى الوضع وعدمه كما لا عبرة بالشمولية والبدلية أيضا بل العبرة في التقدم هي بقوة ظهور الكلام في أحد الإطلاقين دون الآخر فان كان في البين ظهور كذلك فهو والا فيتوقف ويرجع إلى الأصل العملي (والعجب من الشيخ والمصنف) رحمهما الله تعالى (أما من الشيخ) فلأنه اختار في المقام على ما تقدم من تقريرات بحثه أن المناط في تقدم أحد الإطلاقين على الآخر هو شمولية أحدهما دون الآخر واختار في الرسائل في التعادل والتراجيح عند الإشارة إلى جملة من المرجحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين أنه مهما دار الأمر بين التخصيص والتقييد كما إذا قال مثلا أكرم عالما وقال لا تكرم الفساق وتعارضا في العالم الفاسق فالتقييد أرجح نظرا إلى كون الإطلاق تعليقيا أي معلقا على عدم البيان وان عدم البيان جزء من مقتضى الإطلاق بخلاف العموم فإنه تنجيزي مستند إلى الوضع فالمقتضى للعموم ثابت ولو مع وجود المانع أي المخصص فإذا دفعنا المانع بالأصل ثبت العموم للعام وكان بيانا للتقييد ورافعا لمقتضى الإطلاق من أصله فإذا يكون المناط في التقدم هو التنجيزية والوضع لا الشمولية والاستيعاب (وأما العجب من المصنف) فلأنه في المقام
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»