عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
(قوله فلا يتوجه عليه الاعتراض بان جل الواجبات لو لا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية... إلخ) يعنى به الاعتراض الذي أورده التقريرات في كلامه المتقدم على تفسير غير واحد منهم للواجب النفسي بما أمر به لنفسه والغيري بما أمر به لأجل غيره (حيث قال) وعلى ما ذكرنا في التمهيد يلزم أن يكون جميع الواجبات الشرعية أو أكثرها أي ما سوى المعرفة بالله الكريم من الواجبات الشرعية إذ المطلوب النفسي فلما يوجد في الأوامر فان جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها... إلخ) (قوله فتأمل... إلخ) قد ذكرنا آنفا وجها لقوله فتأمل ويحتمل أن يكون إشارة إلى ضعف قوله ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره... إلخ إذ من المستبعد جدا أن يكون المراد مما أمر به لنفسه أي قد أمر به لكونه معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل وبذم تاركه.
إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري (قوله ثم انه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري... إلخ) تقدم الكلام في ذلك في المبحث السادس من مباحث الصيغة بعد بحث التعبدي والتوصلي (فقال المصنف) هناك ان قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يعنى الغيري والتخييري والكفائي يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته... إلخ ولكن صاحب التقريرات حيث تكلم في المقام في الشك في النفسية والغيرية مشروحا فأعاد المصنف الكلام فيه ثانيا (قال في
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»