عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
يعترفون بان الواجب مهما كان وجوبه حاليا تجب المقدمة عقلا وان لم تجب مولويا ترشحيا.
(قوله وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد... إلخ) أي وغير شهر رمضان مما وجب عليه الصوم في الغد بنحو التعيين كما في النذر المعين أو في قضاء شهر رمضان عند ضيق الوقت ونحو ذلك إذ لو لم يكن الصوم في الغد واجبا على التعيين لم يجب الغسل في الليل تعيينيا.
(قوله ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري... إلخ) أقول بل لا يستحيل ذلك لما عرفت آنفا من عدم استحالة اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري من قبل اتصاف ذيها بالوجوب النفسي إذا كان الوجوب الغيري منشأ بخطاب مستقل وانما المستحيل هو اتصافها بالوجوب لغيري الترشحي من قبل وجوب ذي المقدمة (وعليه) فإذا فرض العلم بعدم سبق وجوب الواجب من قبل مجيء وقته ونهض دليل على وجوب المقدمة فلا وجه لحمل وجوبها على النفسي التهيئي كما أفاد المصنف بل على الغيري غايته أنه غيري استقلالي لا ترشحي (هذا مضافا) إلى أنه لا محصل للنفسي التهيئي فإنه ان كان نفسيا فما معنى كونه تهيئيا وان كان تهيئيا أي لواجب آخر فما معنى كونه نفسيا.
(قوله قلت لا محيص عنه... إلخ) وحاصل الجواب هو الالتزام بالإشكال ولا إشكال فيه فإذا وجبت مقدمة من بين المقدمات الوجودية من قبل مجيء وقت الواجب كشف ذلك إنا عن سبق وجوب الواجب أما بنحو الواجب المعلق أو بنحو الواجب المشروط بالشرط المتأخر المفروض حصوله في موطنه فيجب ساير المقدمات الوجودية أيضا ولو موسعا بحيث إذا أتى بها قبل الوقت وقعت على صفة الوجوب وإذا علم أنه لا يتمكن منها في وقت
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»