عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
الإثبات ما يعين به حاله وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية بحيث كان الكلام عند أهل العرف واللسان ظاهرا في أحدهما لا يتحيرون ولا يترددون فهو وإلا فالمرجع هو الأصل العملي وهو البراءة ومقتضاها عدم وجوب تحصيل القيد.
(قوله نحو الشرط المتأخر أو المقارن... إلخ) الظاهر أنه لا وجه للتخصيص بالمتأخر والمقارن فكما جاز ان يدور أمر القيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن أو يكون راجعا إلى المادة فكذلك جاز ان يدور أمر القيد ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة بنحو الشرط المتقدم أو يكون راجعا إلى المادة.
(فالأول) كما إذا علمنا بوجوب الغسل في الليل مقدمة لصوم الغد وبه عرفنا سبق وجوب الواجب وأنه حالي من الليل ولكن لم نعرف أن طلوع الفجر هل هو قيد للوجوب بنحو الشرط المتأخر أم هو قيد للواجب أي من الليل يجب الصوم في الغد.
(والثاني) كما إذا علم بوجوب إكرام زيد وعلم أن مجيئه شرط لا محالة ولم يعلم أنه شرط مقارن للوجوب بحيث إذا تحقق المجيء تحقق الوجوب أم هو شرط للواجب أي من الآن يجب إكرام زيد عند مجيئه.
(والثالث) كما إذا علم بوجوب إكرام زيد في يوم الجمعة وعلم أن مجيئه في يوم الخميس شرط لا محالة ولم يعلم أنه شرط متقدم للوجوب بحيث إذا تحقق في يوم الخميس المجيء تحقق في يوم الجمعة وجوب الإكرام أم هو شرط للمادة أي من الآن يجب إكرام زيد في يوم الجمعة إكرامه المسبوق بمجيئه في يوم الخميس فتأمل جيدا.
(قوله على نهج يجب تحصيله أو لا يجب... إلخ) الظاهر أنه لا وجه
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»