عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
بالوجوب لعين ما تقدم في مقدمة الوجوب حرفا بحرف فلا وجوب إلا بعد وجودها وبعد وجودها لا يعقل ترشح الوجوب إليها ولكن المقدمة الوجودية التي قد أخذت قيدا للواجب على نحو لا يترشح إليها الوجوب مما لا يجري فيه هذا التعليل فان وجوب الحج وإن كان على تقدير حصول الاستطاعة بعدا ولكن على تقدير حصولها كذلك يكون الوجوب من قبل حصولها فلا يكون ترشح الوجوب إليها من طلب الحاصل ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(والأولى) في وجه عدم ترشح الوجوب إليها كما تقدم في ذيل خروج الشرط المعلق عليه الإيجاب على كل من قول المشهور وقول الشيخ لدى التعليق على قول المصنف فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط... إلخ أن يقال إن ذلك مستند إلى كيفية التعبير واختلاف لسان الدليل فان قال حج عن استطاعة ترشح إليها الوجوب ووجب تحصيلها مثل ما يجب تحصيل الطهارة للصلاة وان قال حج عند الاستطاعة لم يترشح الوجوب إليها ولم يجب تحصيلها فتأمل جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا... إلخ) من هاهنا شرع المصنف في التخلص عن العويصة المشهورة وكان من أول التنبيه إلى هنا مقدمة للشروع.
(قوله بل لزوم الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة... إلخ) مقصود المصنف من ذلك أنه إذا كان وجوب ذي المقدمة حاليا أما لكونه بنحو الواجب المعلق أو لكونه مشروطا بشرط متأخر مفروض الحصول في شرطه فعلى القول بالملازمة يترشح الوجوب من هذا الوجوب الحالي إلى المقدمة وعلى إنكار الملازمة تجب المقدمة حينئذ عقلا إذ المنكرين للملازمة
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»