عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٧
البهائي على ما ذكر في التقريرات (بقي الكلام) في استعمال الصيغة في إنشاء الطلب المشروط فيقول إنها حقيقة فيه مطلقا أما على مختار الشيخ من كون الطلب مطلقا حاليا وان الشرط راجع إلى المادة لبا فواضح وأما على مختار المشهور فلأنها وان استعملت في إنشاء الطلب المقيد ولكنها بتعدد الدال والمدلول فالصيغة قد استعملت في الطلب والشرط قد استعمل في التقييد فلا تجوز.
(قوله كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد... إلخ) أي كما هو الحال فيما إذا أريد من الصيغة الطلب المطلق المقابل للمقيد المنعقد له الإطلاق بمقدمات الحكمة لا الطلب المطلق المبهم المقسم فان استعمال الصيغة في الأول أيضا يكون بنحو تعدد الدال والمدلول كاستعمالها في الطلب المقيد فالصيغة قد استفيد منها الطلب ومقدمات الحكمة قد استفيد منها الإطلاق نعم ينحصر استعمال الصيغة لا بنحو تعدد الدال والمدلول في خصوص ما إذا استعملت وأريد منها الطلب المطلق المبهم المقسم.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى احتمال أن لا تكون الصيغة مستعملة في كل من الطلب المقيد والطلب المطلق المقابل للمقيد بنحو تعدد الدال والمدلول بل تكون الصيغة بنفسها مستعملة في الطلب المقيد أو في الطلب المطلق المقابل للمقيد غايته أن الشرط أو مقدمات الحكمة يكون قرينة عليه (وعلى هذا) فلا يكون استعمالها على نحو الحقيقة بل يكون مجازا لكونه في غير ما وضع له أي في غير المبهم المقسم وهي الطبيعة اللا بشرط المقسمي.
(٣١٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»