عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
فلا إشكال حينئذ في خروج القيد عن تحت الأمر ويبقى تحته ذات المقيد والتقيد وهما جزءان تحليليان نظير الجنس والفصل والجزء التحليلي مما لا يتصف بالوجوب أصلا إذ لا وجود له في الخارج غير وجود الكل الواجب بالوجوب النفسي الاستقلالي كي يتصف بالوجوب ضمنا كما هو الشأن في الجزء الخارجي (وفيه) ان الجزء التحليلي وان لم يكن كالجزء الخارجي بحيث كان له وجود مستقل على حده فان الأجزاء الخارجية تركبها انضمامي بمعنى أن لكل منها وجود مستقل على الدقة منضم إلى الآخر وإن كان العرف لا يرى للمجموع إلا وجودا واحدا والأجزاء التحليلية تركبها عقلي كالجنس والفصل فان العقل بالتعمل يحلل النوع إلى جنس وفصل كما تقدم في المشتق وإلا فهما موجودان بوجود واحد حقيقة لا بوجودين ممتازين خارجا ولكن مجرد عدم استقلال الجزء التحليلي في الوجود مما لا يمنع عقلا عن اتصافه بالوجوب بعد كونه أمرا ممكنا مقدورا يتمكن المكلف من إيجاده في الخارج ولو متحدا مع الجزء الآخر (وبالجملة) ان الجزء التحليلي هو كالجزء الخارجي في صحة اتصافه بالوجوب الضمني وإن لم يكن هو كالجزء الخارجي في استقلاله بالوجود الخارجي (وعليه) فإذا أمر بالمجموع أي بالصلاة المقيدة بداعي الأمر فيمكن الإتيان بها بداعي أمرها لأنها في ضمن الأمر بالمجموع تصير مأمورة بها قطعا.
(قوله ان قلت نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا وأما إذا أخذ شطرا... إلخ) (وحاصل الإشكال) انه سلمنا أنه إذا تعلق الأمر بالمجموع فالصلاة لا تصير مأمورة بها لأن ذات المقيد جزء تحليلي لا يتصف بالوجوب ولكن هذا إذا أخذ قصد الأمر بنحو الشرطية والقيدية وأما إذا أخذ شطرا أي جزءا فيتصف كل من الصلاة وقصد الأمر بالوجوب النفسي الضمني فيمكن الإتيان بها بداعي وجوبها (وقد أجاب) عن هذا الإشكال من وجهين.
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»