عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
الأمر خارجا فما لم يتحقق الأمر في الخارج لم يمكن قصده والأمر متأخر عن المتعلق ذهنا لا خارجا والا بان كان متأخرا عنه خارجا لزم طلب الحاصل وهو محال (وعليه) فإذا اعتبر قصد الأمر في المتعلق لم يلزم تقدم الشيء على نفسه في الرتبة فان المتأخر عن الأمر هو قصد الأمر الخارجي والمعتبر في المتعلق هو قصد الأمر الذهني فيختلف أيضا قصد الأمر المتأخر عن الأمر مع قصد الأمر المعتبر في المتعلق السابق على الأمر فلا تقدم للشيء على نفسه أبدا فتأمل جيدا.
(قوله وتوهم إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر... إلخ) وحاصل التوهم أنه من الممكن أن يتصور الشارع إتيان الصلاة بداعي الأمر فيأمر بها كذلك والصلاة بداعي الأمر وان كانت قبل الأمر بها غير مقدورة للمكلف ولكن بعد ما تعلق الأمر بها مقدورة له والقدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر هي القدرة على العمل حين العمل لا حين الأمر (وقد أجاب) عنه المصنف بكونه واضح الفساد ثم أفاد في وجه الفساد ما حاصله أن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر غير مقدور للمكلف حتى بعد الأمر إذ لا أمر للصلاة كي يأتي بها بداعيه فان الأمر حسب الفرض قد تعلق بالمجموع أي بالصلاة المقيدة بداعي الأمر لا بنفس الصلاة وحدها كي يمكن الإتيان بها بداعي أمرها والأمر لا يدعو الا إلى ما تعلق به لا إلى غيره.
(قوله إن قلت نعم ولكن نفس الصلاة أيضا صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة... إلخ) (وحاصل الإشكال) أنه إذا أمر بالمجموع أي بالصلاة المقيدة بداعي الأمر فنفس الصلاة أيضا تصير مأمورة بها في ضمن الأمر بالمجموع فيؤتى بها بداعي أمرها بلا محذور في ذلك عقلا (وحاصل جوابه عنه) أن الأمر إذا تعلق بالمجموع أي بالصلاة المقيدة بداعي الأمر
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»