عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
ذا مصلحة أو له تعالى... إلخ) هذا عدل لقوله السابق من ان التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي امره... إلخ وقد تقدم في صدر البحث شرحه وما يرد عليه فلا نعيده ثانيا.
(قوله ثالثها انه إذا عرفت بما لا مزيد عليه... إلخ) هذه المقدمة الثالثة هي نفس النتيجة لا مما يتوقف عليه إبطال التمسك بإطلاق الصيغة للتوصلية والأولى كان ان يقول في صدر البحث لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمتين إحداهما الوجوب التوصلي... إلخ ثانيهما ان التقرب المعتبر في التعبدي... إلخ ثم يقول إذا عرفت مما لا مزيد عليه... إلخ (وعلى كل حال) حاصل إبطاله التمسك بإطلاق الصيغة للتوصلية انك قد عرفت في المقدمة الثانية ان قصد الامتثال مما لا يمكن أخذه في المأمور به شرعا فإذا لم يمكن اعتباره لم يجز التمسك بالإطلاق لعدم اعتباره فان الإطلاق انما يكشف عن عدم اعتباره إذا كان مما جاز اعتباره وأمكن في الخارج أخذه دون ما لم يمكن (وفيه) ان الذي تقدم ومضى في مجموع المقدمة الثانية كما أشرنا قبلا ان اعتبار قصد القربة في الطاعات يكون بحكم العقل لا بحكم الشرع بالتقريب الذي قد عرفت منا شرحه وتوضيحه لا مجرد كون قصد الامتثال مما لا يمكن أخذه في المأمور به فان مجرد ذلك مما لا يكفى في إبطال التمسك بالإطلاق لوضوح عدم انحصار قصد القربة بقصد الامتثال فقط (والصحيح) في تقريب إبطال التمسك بالإطلاق ان يقال انك قد عرفت فيما تقدم ان اعتبار قصد القربة في العبادات بأي معنى كان سواء كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره أو كان بمعنى الإتيان به بداعي حسنه ونحوه هو بحكم العقل لا بحكم الشرع وان الشرع قد اتكل في اعتباره على حكم العقل على ما سبق منا تفصيله في صدر المقدمة الثانية فإذا كان اعتباره بحكم العقل لا بحكم
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»