عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
قد ذكرهما التقريرات في بحث مقدمة الواجب في ذيل تقسيمات الواجب وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل هين.
(قوله إحداها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه... إلخ) المقصود من عقد هذه المقدمة الأولى هو تعريف كل من التعبدي والتوصلي وقد عرفت منه شرحهما آنفا فلا نعيد.
(قوله ثانيها ان التقرب المعتبر في التعبدي... إلخ) المقصود من عقد هذه المقدمة بطولها هو إثبات أن قصد القربة هو مما يعتبر في العبادات عقلا لا شرعا وشرحه بنحو الإجمال بتوضيح منا أن قصد القربة (إن كان بمعنى قصد الامتثال) والإتيان بالواجب بداعي أمره فلا يمكن أخذه في العبادات شرعا لما ستعرفه من المصنف قريبا (وإن كان بمعنى الإتيان بالفعل) بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أوله تعالى فأخذه في العبادات وان أمكن شرعا ولكنه غير معتبر فيها قطعا وذلك لجواز الاقتصار بلا كلام على قصد الامتثال الغير الممكن أخذه شرعا أي الإتيان بالواجب بداعي أمره (وعليه) فإذا دار أمر قصد القربة بين ما لا يمكن اعتباره في العبادات شرعا وبين ما ليس بمعتبر فيها قطعا علم أن اعتباره فيها ليس إلا بحكم العقل لا بحكم الشرع بمعنى أن العقل هو الذي قد استقل باعتبار قصد القربة في الواجبات التي سيقت لأجل التقريب بها إلى الله تعالى على نحو إذا لم يقصد بها القربة لم تكن عبادة وان الشرع قد اتكل في اعتباره على حكم العقل وان أمكنه اعتباره فيها ولو بمعنى قصد الحسن أو المصلحة أو له تعالى بل يمكنه اعتباره بوسيلة أمرين ولو كان بمعنى قصد الامتثال كما هو الحق عندنا تبعا للتقريرات وان لم يجوزه المصنف كما سيأتي بل الحق عندنا هو إمكان اعتباره حتى بأمر واحد ولو كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كما ستعرف ذلك غير أن
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»