عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
بأمر واحد... إلخ) إشارة إلى ما أفاده صاحب التقريرات من تصحيح اعتبار قصد الأمر في المأمور به بوسيلة أمرين أحدهما يتعلق بذات العمل والآخر بإتيانه بداعي أمره (قال) في التعبدي والتوصلي وقد عنونهما في مقدمة الواجب كما أشرنا في صدر البحث ما هذا لفظه إن الطالب لو حاول طلب شيء على وجه الامتثال لا بد له من أن يحتال في ذلك بان يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أولا ثم ينبه على أن المقصود هو الامتثال بالأمر (انتهى) وقد أجاب عنه المصنف.
(أولا) بأنا نقطع أنه ليس في العبادات الا أمر واحد كسائر الواجبات التوصلية غاية الأمر أنه يدور في العبادات مدار الامتثال وجودا وعدما المثوبات والعقوبات فالثواب على الامتثال والعقاب على ترك الامتثال وفيما عدى العبادات أي الواجبات التوصلية يدور خصوص المثوبات مدار الامتثال وأما العقوبات فلا يدور مدار ترك الامتثال بل يدور مدار ترك الفعل من أصله (وثانيا) ان الأمر الأول المتعلق بأصل الفعل ان كان توصليا يسقط بمجرد الإتيان بالفعل ولو لا بداعي أمره فلا يكاد يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني لسقوط الأمر الأول بمجرد الإتيان بالفعل لا بداعي أمره وان كان تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بالفعل ولو لا بداعي أمره فلا وجه لعدم سقوطه الا كون الواجب عباديا لا يحصل الغرض منه الا مع الإتيان به بداعي أمره ومع كون الواجب كذلك يستقل العقل لا محالة بوجوب إتيانه على نحو يحصل به الغرض أي بداعي أمره وعلى وجه التقرب به من دون حاجة إلى أمر الشارع بإتيانه كذلك (وتوضيحه) انك قد عرفت في صدر البحث ان تشخيص الصغرى وان الواجب هل هو تعبدي قد سيق لأجل التقرب به إلى المولى أو توصلي قد أمر به لمصلحة فيه وحكمة هو أمر واضح غالبا يعرفه
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»