عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
هو الطلب ومفاد المادة هو الفعل الواقع عليه الطلب فإذا أتينا بالفعل فقد سقط الأمر عقلا والا لزم طلب الحاصل (كما أن القائلين) بأصالة التعبدية بين من يقول بها لأدلة خاصة (منها) ان الأمر ظاهر في إتيان المأمور به بداعي الأمر كما أنه ظاهر في إتيانه على وجه العمد والقصد (ومنها) أن العقلاء يذمون العبد إذا علموا أنه أتى بالفعل لا بداعي أمر المولى وقد ذكر هذين الوجهين في البدائع (ومنها) أن العقل يحكم بوجوب الامتثال ولا امتثال إلا بالإتيان بداعي الأمر وقد ذكر هذا الوجه في التقريرات وبين من يقول بها لعمومات قد دلت على تعبدية الواجبات طرا خرج منها ما خرج وبقي الباقي (مثل) قوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دلت الآية الشريفة على حصر المأمور به لأهل الكتاب بالعبادات فينسحب الحكم إلى شريعتنا اما بالاستصحاب أو بذيل الآية الشريفة وهو قوله تعالى وذلك دين القيمة أي المستقرة الثابتة التي لا تنسخ (ومثل قوله تعالى) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دلت الآية الشريفة على وجوب الإطاعة وهي لا تحصل إلا بقصد القربة (ومثل) قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عمل إلا بالنية أو الأعمال بالنيات ونظائرهما (ثم ان القول) بأصالة التعبدية حيث كان ضعيفا جدا نظرا إلى ضعف أدلته حتى عموم قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وذلك لوضوح عدم كون الحصر فيه حقيقيا كي يستدل بعمومه خرج ما خرج وبقي الباقي إذ من الضروري عدم حصر الواجبات لأهل الكتاب بعبادة الله فقط بل الله سبحانه وتعالى حيث كان في مقام بيان المهم مما أمروا به وهو لم يكن سوى عبادته جل وعلا فقال وما أمروا الا ليعبدوا الله... إلخ (وأضعف من ذلك) التمسك بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عمل إلا بالنية أو الأعمال بالنيات فإنه أجنبي
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»