عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
عن المقام جدا وانما هو دليل على اعتبار قصد العنوان كما سيأتي شرحه لم يتعرض المصنف لهذا القول إلى القول بأصالة التعبدية أصلا (بل لم يتعرض) لدليل التقريرات أيضا على أصالة التوصلية من دعوى ظهور نفس الأمر فيها بتقريب أن مفاد الهيئة هو الطلب ومفاد المادة هو الفعل الواقع عليه الطلب فإذا أتينا بالفعل فقد سقط الأمر عقلا والا لزم طلب الحاصل وذلك لضعف هذه الدعوى أيضا فان مفاد الهيئة في الواجب التعبدي أيضا ليس الا الطلب ومفاد المادة فيه كما ستعرف ليس إلا الفعل الواقع عليه الطلب ومع ذلك إذا أتينا بالفعل بدون قصد القربة فلا يكاد يسقط الأمر عقلا لعدم حصول الغرض منه فإذا كان هذا حال التعبدي فكيف يمكن التمسك بهذا الوجه في مورد الشك ونعتمد عليه في إثبات كون المشكوك توصليا يسقط أمره بمجرد الإتيان به بدون قصد القربة (نعم خص) المصنف بالذكر من بين تمام الوجوه المتقدمة كلها الوجه الأول لأصالة التوصلية فعقد له هذا البحث الطويل نظرا إلى اشتهاره بين الأصحاب كما أشرنا وهو التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات توصلية الواجب وعدم اعتبار قصد القربة فيه على حد التمسك به لرفع اعتبار ساير الأشياء مما شك في اعتباره من جزء أو شرط فصار بصدد إبطال هذا الوجه المشهور وقد مهد له مقدمات ثلاث كما ستعرف شرحها (ثم ان التعبدية) والتوصلية يمكن جعلهما صفتين للوجوب فتقول الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي ولعل بهذا اللحاظ قد ذكرهما المصنف في ذيل مباحث صيغة الأمر بل ذكرهما بعد الفراغ عن ظهور الصيغة في الوجوب وضعا أو انصرافا أي ان إطلاق الصيغة بمادتها بعد الفراغ عن ظهورها بهيئتها في الوجوب هل هو يقتضى كون الوجوب المستفاد منها توصليا غير مشروط بقصد القربة أم لا ويمكن جعلهما صفتين للواجب فتقول الواجب التعبدي والواجب التوصلي ولعل بهذا اللحاظ
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»