عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٥
الطلب الحتمي وغير الحتمي على حد سواء فلا فرق بين قوله إذا زالت الشمس فصل وبين قوله إذا كان أول الشهر فصل أو بين قوله إذا أجنبت فاغتسل وبين قوله إذا كان يوم الجمعة فاغتسل (وعليه) فدعوى كون الصيغة موضوعة للوجوب مما لا تخلو عن ضعف (وأضعف) منها دعوى اشتراك الصيغة لفظا بين الوجوب والندب فان تعدد الوضع مما يحتاج إلى دليل ولا دليل (وأضعف من الكل) دعوى كونها حقيقة في خصوص الندب دون الوجوب فإنها لو لم تكن موضوعة للوجوب فليست هي موضوعة للندب قطعا (ومن هنا) يتجه تعين القول الرابع وهو وضع الصيغة للقدر المشترك بين الوجوب والندب بمعنى وضعها لإنشاء مطلق الطلب سواء كان وجوبيا أو ندبيا نعم لا يبعد دعوى ظهور الصيغة في الوجوب ظهورا انصرافيا وضعيا كما سيأتي في المبحث الرابع إن شاء الله تعالى.
(قوله ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب... إلخ) ولعل وجه التعبير بالمؤيد وعدم جعله دليلا برأسه أن عدم صحة الاعتذار عن المخالفة كما يلائم وضع الصيغة للوجوب فكذلك يلائم ظهورها فيه أيضا وأن لم تكن موضوعة له لغة فالمدعى أخص والدليل أعم.
(قوله وكثرة الاستعمال فيه في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه... إلخ) الظاهر أنه رد على صاحب المعالم غير أنه لم يدع نقل الصيغة إلى الندب أو حمله عليه بل ادعى التوقف عند ورود الأمر (قال رحمه الله) بعد الفراغ عن إثبات كون الصيغة حقيقة في الوجوب بوجوه عديدة ما هذا لفظه فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»