عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١١
الاستعمال فيه أو لغلبة وجود الوجوب أو لأكمليته والكل مورد المناقشة عند المصنف.
(أما الأول والثاني) فلعدم الصغرى فيهما نظرا إلى أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده الخارجي لو لم يكن أكثر بكثير فليس بأقل.
(وأما الثالث) فلعدم الكبرى فيه بمعنى أن أكملية الوجوب وان كانت مسلمة الا انها مما لا توجب ظهور اللفظ فيه لأن الظهور ناش عن أنس اللفظ بالمعنى والأكملية مما لا توجب ذلك (ثم ان المصنف) قد اختار ظهور الصيغة في الوجوب انصرافا لوجه آخر غير الوجوه المتقدمة كلها وهو أن مقدمات الحكمة التي قد أشير إليها في المبحث السابق وسيأتي تفصيلها في المطلق والمقيد مما تقتضي الحمل على الوجوب نظرا إلى أن الندب مما يحتاج إلى مئونة التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه ولا تقييد (وفيه) ان المدعى ليس أولى من العكس فنقول ان مقدمات الحكمة تقتضي الحمل على الندب نظرا إلى أن الوجوب مما يحتاج إلى مئونة التحديد والتقييد بالمنع من الترك فحيث لا دليل على المنع من الترك مع كون المولى في مقام البيان فيبنى على عدم كون الطلب للوجوب ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(أقول) قد عرفت منا في المبحث الثاني عدم كون الصيغة للوجوب وضعا وذلك لما تقدم من المناقشة في كون التبادر حاقيا لا إطلاقيا نظرا إلى عدم وجدان العناية ولا رعاية العلاقة في استعمال الصيغة في الندب وهو كاشف عن وضعها لإنشاء مطلق الطلب سواء كان وجوبيا أو ندبيا الا أن ظهورها في الوجوب وانصرافها إليه عرفا مما لا ينبغي إنكاره وحينئذ يقع الكلام في وجه انصرافها إليه (والإنصاف) أن غلبة الاستعمال وغلبة الوجود كما عرفت من المصنف هما ممنوعتان وأما مقدمات الحكمة فقد عرفت حالها فإذا لا يبقى في
(٢١١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»