عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
البين سوى أكملية الوجوب وأتميته من الندب فلا يبعد أن يكون هو الوجه لانصراف الصيغة إليه عرفا (وأما ما اشتهر على الألسن) من أن الأكملية لو كانت موجبة للانصراف لكان لفظ الإنسان منصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى طبقة الأنبياء والأوصياء عموما فإنهم الأكملون الأتمون فهو مما لا وجه له فان المراد من الأكملية في أفراد الإنسان هي الأكملية بحسب الجسم والخلقة لا الأكملية المعنوية الروحية ولذا ترى أن لفظ الإنسان ينصرف إلى الفرد المتعارف الكامل جسما وخلقة دون الفرد الناقص بحسب الجسم والخلقة وان كان أكمل معنويا وروحيا وهذا واضح.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل في التعبدي والتوصلي (قوله المبحث الخامس إطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا... إلخ) ان الواجبات في شريعتنا بل في كل شريعة حتى في الشرائع السابقة بل وحتى في الأديان الباطلة على قسمين (فمنها) ما سيق لأجل التقرب به إلى المولى بمعنى ان الغرض من تأسيسه وتشريعه ليس الا أن يتقرب به العبد إلى المولى كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات الشرعية الواردة في شرعنا بل في الشرائع السابقة أيضا وهذا القسم من الواجب يسمى بالتعبدي أي ما لا يحصل الغرض منه ولا يسقط الأمر به الا أن يؤتى به على وجه التقرب به إلى المولى (ومنها) ما أمر به لمجرد مصالح وحكم فيها ولم يكن أصل تشريعه لأن يتقرب به الناس إلى المولى فان أتى به متقربا به وامتثالا لأمره حصل به القرب والثواب قهرا وان لم يؤت به كذلك بل أتى به
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»