عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
بإرادة أخرى كي يتسلسل بل اختياريتها باختيارية بعض مقدماتها (وتوضيح ذلك) أن مقدمات الإرادة كما تقدمت قريبا في الطلب والإرادة هي أربعة.
(الأولى) خطور الشيء في النفس.
(الثانية) الميل وهيجان الرغبة إليه.
(الثالثة) الجزم وهو التصديق بفائدته وبدفع ما يوجب التوقف عنه.
(الرابعة) العزم وهو القصد أي الشوق الأكيد المسمى بالإرادة المستتبع لحركة العضلات في التكوينيات ولإنشاء الطلب من الغير في التشريعيات ثم أن خطور الشيء وهكذا الميل وهيجان الرغبة وان كان أمرا قهريا خارجا عن تحت القدرة والاختيار ولكن الجزم كما سيأتي في التجري ويعترف به المصنف هناك هو أمر اختياري لجواز التأمل فيما يترتب على الفعل والتدبر في عواقبه وتبعاته من العقوبات والمؤاخذات فيصرف النفس عنه ويمنع عن وصول الميل وهيجان الرغبة إلى مرتبة الجزم والتصديق بالفائدة ليحصل له الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات ولإختيار الفعل خارجا أو لإنشاء الطلب من الغير تشريعا (وعليه) فإذا كان بعض مقدمات الإرادة اختيارية كانت الإرادة اختيارية قهرا فان النتيجة تتبع أخس المقدمات كما لا يخفى فإذا تكون الأفعال أيضا اختيارية صادرة عن الاختيار لا عن الكره والاضطرار فلا جبر.
(قوله الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما... إلخ) الكفر والعصيان وهكذا الطاعة والإيمان وان فرضا انهما يستندان بالأخرة إلى الشقاوة والسعادة الذاتيتين ولكن تأثيرهما في إرادة الكفر والعصيان والطاعة والإيمان ليس الا بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة كي ينافي الاختيار فالشقي بلغ ما بلغ شقاوته يمكنه ترك الكفر والعصيان وأن لا يريدهما ويريد
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»