عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
ما هذا لفظه الحق ان لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال أمره بكذا وبين الشأن كما يقال شغله أمر كذا لتبادر كل منهما من اللفظ عند الإطلاق مع مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين عليه (انتهى) ووجه ظهور ما في دعوى الفصول ما عرفته آنفا من أن عد الشأن من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم.
(قوله ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة... إلخ) أي في خصوص الطلب الوجوبي الصادر من العالي لا مطلقا ولو كان ندبيا أو كان من السافل المستعلى كما سيأتي تحقيق ذلك في الجهتين الآيتين إن شاء الله تعالى (ثم أن) في بعض النسخ هكذا حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ولكن الذي يبعده ما سيأتي من قوله كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول أي ظاهرا في المعنى الأول يعنى به الطلب من دون أن يذكر كلمة الشيء بل وهكذا قوله الآتي ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي إذ لو كان حقيقة في الطلب والشيء كان لا محالة مشتركا لفظيا بينهما (وعلى كل حال) الحق أن للفظ الأمر معنيين بحكم التبادر لا أكثر.
(أحدهما) الطلب بمعنى إنشاء الطلب من الغير طلبا حتميا صادرا من العالي قد أنشأ بداعي الطلب النفساني الحقيقي لا بدواعي أخر كالاختبار والترجي والتمني والتهديد ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله في صيغة الأمر إن شاء الله تعالى فان الصيغة كما ستأتي وإن كانت موضوعة لإنشاء الطلب مطلقا بأي داع كان ولكن مادة الأمر حقيقة في خصوص ما إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي النفساني لا بداعي الاختبار ونحوه وإلا فليس بأمر حقيقة وان أطلق عليه الأمر الصوري وسيأتي تصريح المصنف بذلك في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فانتظر.
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»