عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
ليس بكاتب بالضرورة.
(قوله وذلك لوضوح ان المناط في الجهات ومواد القضايا... إلخ) علة لقوله لا يصحح دعوى الانقلاب ثم أن ما يبين به كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع من الضرورة أو الدوام أو الإمكان أو الامتناع ونحو ذلك هي جهة القضية ونفس الكيفية الواقعة في نفس الأمر هي مادة القضية.
(قوله وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (ره) بإبطال الوجه الأول كما زعمه قدس سره... إلخ) الفصول بعد أن تنظر فيما أورده على الوجه الثاني واعترف بلزوم الانقلاب نظرا إلى ان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة... إلخ (قال ما لفظه) ولا يذهب عليك أنه يمكن التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أيضا لأن لحوق مفهوم الذات أو الشيء لمصاديقهما أيضا ضروري ولا وجه لتخصيصه بالوجه الثاني (انتهى) وحاصله أن بهذا البيان يمكن التمسك لإبطال الوجه الأول أيضا فمن اعتبار مفهوم الذات أو الشيء في مفهوم المشتق وان لم يلزم دخول العرض العام في الفصل لما تقدم منه ولكن يلزم الانقلاب إلى الضرورة لا محالة فان مفهوم الذات أو الشيء المقيد بالوصف ان كان مقيدا به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة والا صدق السلب بالضرورة (فيقول) المصنف في تضعيفه أن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما يعنى بها الموضوع وإن كان ضروريا لكن بشرط أن يكون مطلقا غير مقيد لا مطلقا ولو مقيدا بوصف ممكن الثبوت فان حمله حينئذ لا يكون ضروريا إلا بشرط تقيد الموضوع به فتكون القضية بشرط المحمول.
(أقول) قد أشرنا آنفا أن المصنف قد استفاد من كلام الفصول في
(١٥٩)
مفاتيح البحث: التصديق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»