عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
وجه التنظر أي من قوله (لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف... إلخ) ان المراد هو الذات المجعول موضوعا في القضية وذلك بقرينة ما أورده عليه من أن مرجع ذلك إلى صيرورة القضية بشرط المحمول... إلخ وهاهنا قد استفاد من كلام الفصول في جواز التمسك بالبيان المذكور على إبطال الوجه الأول أن المراد هو الذات المأخوذة في المشتق وذلك بقرينة ما أورده عليه من أن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما... إلخ مع أن كلامي الفصول في المقامين على نمط واحد بل شيء واحد وهذا من المصنف عجيب جدا (مضافا) إلى أن هذا الإيراد هو عين ما أورده الفصول بنفسه على الوجه الثاني قبل أن يتنظر فيه وقد أنكره المصنف أشد إنكار وقال في تضعيفه ما حاصله أن القيد المأخوذ في القضية ان كان خارجا وكان المحمول ذات المقيد فالقضية ضرورية وان كان القيد داخلا فالقضية تنحل إلى قضيتين إحداهما ضرورية وأخراهما ممكنة فكيف يورده المصنف هاهنا بعينه على نفس الفصول ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل... إلخ) هذا رجوع إلى كلام المحقق الشريف (وتوضيحه) أن المصنف قد اعترف بلزوم الانقلاب في الوجه الثاني كما يظهر من جوابه عن إيراد الفصول على الوجه الثاني بما تقدم وعرفت غايته أنه قد اعترف بالانقلاب في الجملة بمعنى أن القيد ان كان خارجا فالقضية ضرورية وان كان داخلا فتنحل القضية إلى قضيتين إحداهما ضرورية وأخراهما ممكنة ولكن يدعى في المقام أنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية بدل انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة دخول النوع في الفصل كان أليق بالشرطية الأولى أي لزوم
(١٦٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»