عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
مع بقاء الحكم بعد زوال العنوان كما هو واضح فإذا كان مستعملا فيما انقضى عنه كان مجازا قهرا وكان استدلال الإمام عليه السلام مبنيا على الاستعمال المجازي وهذا بخلاف ما إذا قلنا ان المشتق حقيقة في الأعم فيكون مبنيا على الاستعمال الحقيقي (وحاصل الجواب) أنه لو سلم جميع ذلك كله فلا يستلزم الاستعمال فيما انقضى عنه أن يكون مجازيا لأن الجري في الآية يكون بلحاظ حال التلبس ويكون المعنى هكذا من كان ظالما في السابق فلا يناله عهدي أبدا فلا تجوز حينئذ كي يكون الاستدلال مبنيا عليه.
(أقول) ويرد عليه ما تقدم منا آنفا من ان المشتق في الآية لو كان مستعملا في خصوص ما انقضى عنه فلا يكاد يشمل الحكم المتلبس الفعلي بالظلم مع كونه أولى بالحكم قطعا فالصحيح هو الاعتراف بان المشتق في الآية وكل مشتق آخر قد أخذ موضوعا للحكم وكان مما يكفى فيه صدق العنوان ولو آنا ما قد استعمل في الأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه ولو مجازا بقرينة جلالة قدر الإمامة ونحوها.
(قوله ومنه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به... إلخ) قد أشرنا إلى هذا التفصيل وأخواته عند نقل أقوال المسألة قبيل الشروع في أدلة المختار مختصرا (وحاصل الاستدلال) أن من وجوب الجلد أو القطع ولو من بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس يعرف ان كلا من الزانية والزاني والسارق والسارقة في الآيتين الشريفتين حقيقة في الأعم إذ لو كان حقيقة في المتلبس في الحال لم يجز الجلد أو القطع بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس ولكن حيث أن ذلك لم يكن الا في المشتق الواقع محكوما عليه لم يجر التعدي عنه إلى المحكوم به (وحاصل جواب المصنف عنه) ان المشتق في الآيتين الشريفتين مستعمل فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»