عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
حقيقة في المتلبس في الحال وقد أشار المصنف إلى هذا التفصيل هاهنا مختصرا بقوله أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال (والظاهر) أن في المسألة تفاصيل أخر أيضا لم يتعرض لها المصنف وان أشار إليها قبل الشروع في أدلة القول بوضع المشتق للأعم بقوله ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل... إلخ بل وأشار إليها أيضا قبل قوله بقي أمور (فقال ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدمات ظهر حال ساير الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات (انتهى).
أدلة القول بوضع المشتق للمتلبس في الحال (قوله ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال... إلخ) هذا أول دليل أقامه المصنف على المختار (وحاصله) أن المتبادر من المشتقات هو خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وان شئت قلت ان المتبادر من مثل القائم والضارب ونحوهما هو الذات المتلبس بالمبدأ حال تلبسها فقط لا الأعم منه وحال انقضاء المبدأ عنها.
(قوله وصحة السلب مطلقا عما انقضى عنه... إلخ) هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه المصنف على المختار وقد أشار بقوله مطلقا إلى بطلان جميع التفاصيل التي أشير إليها آنفا بمعنى أن ما انقضى عنه المبدأ هو مما صح سلب المشتق عنه مطلقا سواء كان الاتصاف أكثريا أم لا كان المشتق لازما أو متعديا متلبسا بضد المبدأ أم لا كان محكوما عليه أو محكوما به.
(أقول) ولا يخفى ان صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ هي دليل أقوى
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»