عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
المبدأ بتخيل انها فيما سوى الأخير أي في غير ما كان المبدأ فيه فعليا موضوعة للأعم وفي الأخير لخصوص المتلبس في الحال والغفلة عن أن المشتقات في الكل على نمط واحد فان قلنا باعتبار التلبس في الحال ففي الكل نقول بذلك غايته أن التلبس يختلف فقد يكون بحرفة المبدأ وقد يكون بصناعته وقد يكون بقوته وملكته وقد يكون بشأنيته وقابليته وقد يكون بفعليته وإن لم نقل باعتبار التلبس في الحال بل قلنا بالأعم ففي الكل نقول بذلك فالتفصيل مما لا وجه له.
(قوله ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها... إلخ) فان اختلاف المشتقات في المبادي إذا لم يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا كما صرح في المتن لم يوجب قهرا تفاوتا في الجهة المبحوثة عنها.
(قوله فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه... إلخ) وحاصله أن المبدأ في مثل التاجر أو المجتهد إن أخذ حرفة أو ملكة فيكون التلبس به فعلا ولو لم يتلبس بالتجارة أو الاجتهاد بعد إلى الحال أو تلبس به وانقضى عنه وإن أخذ المبدأ فعليا أي أخذ نفس التجارة أو الاجتهاد فيكون التلبس مما مضى أو يأتي.
في بيان المراد من الحال في عنوان المسألة (قوله خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق... إلخ) ويظهر من المحقق القمي وغيره بل ومن المصنف في بعض النسخ أن المراد بالحال هو حال النسبة وعلى كل حال مقصود المصنف من عقد هذا الأمر الخامس بيان أن المراد من الحال في عنوان المسألة أي في قولهم
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»