عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
في الإشارة إلى أقوال المسألة (قوله فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت... إلخ) قد أشرنا في صدر البحث أن في المسألة قولان مشهور ان على ما صرح به المحقق القمي وهما (القول) بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال.
(والقول) بوضعه للأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ وهناك تفاصيل أخر (فمنها) ما تقدمت الإشارة إليه في الأمر الرابع من التفصيل بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا فلا يعتبر بقاء المبدأ في صدق المشتق حقيقة وبين ما لم يكن كذلك فيشترط (ومنها) ما عن الفصول مما سيأتي شرحه قبيل الشروع في أدلة القول بالأعم من التفصيل بين كون المشتق لازما أي مأخوذا من المبادي اللازمة كما في الذاهب والماشي وغيرهما فيشترط بقاء المبدأ في صدق المشتق حقيقة وبين ما كان متعديا كما في الضارب والقاتل والعالم فلا يشترط وقد أشار المصنف إلى هذا التفصيل بل وإلى ما قبله هاهنا مختصرا بقوله لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى (ومنها) ما سيأتي أيضا شرحه قبيل الشروع في أدلة القول بالأعم من التفصيل بين ما تلبس الذات بضد المبدأ فلا يصدق عليه المشتق كما في القائم إذا قعد أو القاعد إذا قام وهكذا وبين ما لم يتلبس بضد المبدأ فيصدق عليه المشتق كما في الضارب والقاتل وان انقضى عنهما الضرب والقتل (ومنها) ما سيأتي شرحه بعد الفراغ عن أدلة القول بالأعم من التفصيل بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه كما في قوله تعالى الزانية والزاني أو والسارق والسارقة فيكون حقيقة في الأعم وبين ما إذا كان محكوما به كما في قولك زيد ضارب أو عمرو عالم ونحو ذلك فيكون
(١٣٦)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الضرب (2)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»