عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٩
في الرد على التفصيل بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا وعدمه (قوله رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادي وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة... إلخ) وقد أشار إلى ما في هذا الأمر الرابع بقوله المتقدم في الأمر الأول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسبما يشير إليه الا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى... إلخ (وعلى كل حال) المقصود من عقد هذا الأمر هو الرد على تفصيل بعض الأصحاب بين ما إذا كان الاتصاف أكثريا بحيث كان عدم التلبس مضمحلا في جنب التلبس فلا يعتبر فيه التلبس في الحال في صدق المشتق حقيقة كما في النجار والبناء والعالم وبين ما لم يكن الاتصاف أكثريا فيشترط فيه التلبس في الحال في صدق المشتق حقيقة كما في الضارب والقائم والقاعد إلى غير ذلك وقد تعرض لهذا التفصيل المحقق القمي أعلى الله مقامه بل صرح في البدائع أن هذا التفصيل هو للفاضل التوني رحمه الله (وكيف كان) حاصل الرد على التفصيل المذكور ان اختلاف المبادي في المشتقات حيث يكون في بعضها حرفة كما في التاجر والخباز وفي بعضها صناعة كما في الصائغ والبناء وفي بعضها قوة وملكة كما في الكاتب والمجتهد وفي بعضها شأنية وقابلية كما في السيف القاطع والسم القاتل وفي بعضها فعليا كما في القائم والقاعد لا يكاد يوجب اختلاف في المهم المبحوث عنه وهو كون هيئة المشتقات موضوعة للمتلبس في الحال أو للأعم منه وما انقضى عنه
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»