عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٥
بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له.
(أقول) بل لا دليل على اعتبارها من أصلها إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم ملاحظة الخصوصية عند الشك في ملاحظتها أو ملاحظة العموم.
(قوله وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز... إلخ) وهذا أيضا مما تعرضه صاحب البدائع رحمه الله غير أنه قد ذكره بعد الفراغ عن الأصل اللفظي والعملي جميعا (وحاصله) أنه لو ادعى تقديم القول بوضع المشتق للأعم المساوق لاشتراكه معنويا بين المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ على القول بوضع المشتق للمتلبس في الحال المساوق لكونه مجازا فيما انقضى عنه اعتمادا في التقديم على ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لأجل الغلبة ففيه.
(أولا) أن الغلبة ممنوعة من أصلها.
(وثانيا) أن ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز لأجل الغلبة مما لا حجة عليه.
(قوله وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد... إلخ) مراده من الأصل العملي في المقام هو خصوص الحكمي كالبراءة عن وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ إذا قال أكرم كل عالم وكان الانقضاء قبل الإيجاب وكاستصحاب وجوب إكرام من انقضى عنه المبدأ إذا كان الانقضاء بعد الإيجاب (وأما الأصل) الموضوعي الذي يدرج المشكوك في المتلبس في الحال أو فيما انقضى عنه المبدأ فلا إشكال في تقدمه على الأصل الحكمي فإذا كان زيد عالما وشك في زوال تلبسه عنه فيستصحب التلبس ويجب إكرامه كما أنه إذا كان ممن انقضى عنه المبدأ وشك في تلبسه به ثانيا فيستصحب عدمه ولا يجب إكرامه على القول بكون المشتق للمتلبس في الحال.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»