عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٤
حريم النزاع... إلخ) قد سبق منا الإشارة في صدر البحث إلى خروج الأفعال والمصادر المزيدة فيها عن محل النزاع لعدم جريانهما على الذوات بل وسبق هنا الإشارة إلى خروج المصادر المجردة أيضا لعدم كونها من المشتقات وإنما هي مبدأ الاشتقاق كما لا يخفى.
(قوله وان الأفعال إنما تدل على قيام المبادي بها قيام صدور أو حلول... إلخ) الظاهر أن ذكر هذين النحوين من القيام ليس إلا على وجه التمثيل وإلا فقيام المبدأ بالذات مما لا ينحصر بالصدور أو الحلول كما في ضرب أو علم بل قد يكون بنحو الانتزاع أو بنحو الإيجاد كما في سبق أو تكلم على ما سبق الإشارة إلى أنحاء الاتحاد بين الذات والمبدأ في صدر البحث فتذكر.
(قوله أو طلب فعلها أو تركها... إلخ) فالأول في فعل الأمر والثاني في فعل النهي.
(قوله إزاحة شبهة... إلخ) والشبهة هي ما زعمه النحاة من دلالة الفعل على الزمان حتى أخذ والاقتران به في تعريفه وقالوا الفعل ما دل على بمعنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة (وقد أفاد) المصنف في وجه اشتباههم ما ملخصه أن من الواضح عدم دلالة فعل الأمر ولا النهي الا على إنشاء طلب الفعل أو الترك بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي أيضا على الزمان من الماضي والمستقبل الا إذا أسند إلى الزمانيات وهي ما وقع في الزمان كما في قولك جاءني زيد أو يجيئني عمرو فيدل عليه حينئذ التزاما لا تضمنا بان كان الزمان جزء مدلول الفعل والا بان قلنا بمقالة النحويين لزم التجريد والتجوز فيما إذا أسند الفعل إلى نفس الزمان أو إلى المجردات كما في مثل مضى الزمان أو علم الله إذ لا معنى لمضي الزمان في الزمان الماضي ولا لاتصافه جل وعلا بالعلم في الزمان الماضي فلا محالة يجب تجريد الفعل عن الزمان واستعماله
(١٢٤)
مفاتيح البحث: النهي (3)، المنع (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»