عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
(ثم ان) ها هنا أمران لا بأس بالتنبيه عليهما.
(أحدهما) أن المراد من العرض والعرضي باصطلاح أهل المعقول هو غير ما أراده المصنف في المقام فان العرض باصطلاح أهل المعقول هو المبدأ والعرضي هو المشتق والمصنف قد أراد من العرض الاعراض المتأصلة ومن العرضي الأمور الانتزاعية الاعتبارية ولا مشاحة في الاصطلاح.
(ثانيهما) ما ستأتي الإشارة إليه من المصنف من أن الأسامي الجامدة الجارية على الذات بملاحظة اتصافها بذاتي من ذاتياتها كالإنسان المنتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالإنسانية والحجر المنتزع عنها بملاحظة اتصافها بالحجرية ونحو ذلك ليست هي من محل النزاع قطعا إذ لا نزاع في أن الذات إذا لم تبق بذاتياتها لم تصدق عليها العنوان المنتزع عنها بملاحظة اتصافها بالذاتي فان الإنسان مما لا يصدق على الذات التي لم تبق إنسانيتها والحجر مما لا يصدق على الذات التي لم تبق حجريتها وهكذا.
(قوله كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة... إلخ) والشاهد هو ما ذكره في المتن من قوله في مقام تعليل تحريم المرضعة الآخرة لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه (انتهى) فان إطلاق المشتق على مثل الزوج أو الزوجة مما يشهد بدخوله في محل النزاع وإن كان اسما جامدا.
(قوله تحرم المرضعة الأولى والصغيرة... إلخ) أما المرضعة الأولى فلصيرورتها بالرضاع التام أم الزوجة وأما الصغيرة فلصيرورتها بذلك بنت الزوجة المدخولة بها لما سيأتي من فرض الدخول بها.
(أقول) ولكن في النفس شيء من تحريمهما أي تحريم المرضعة
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»