عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
فيما سوى الزمان فيلزم التجوز وهذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم دلالة الفعل على الزمان أصلا فلا تجريد ولا تجوز.
(قوله كما هو الحال في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما... إلخ) أي كما هو الحال في الاخبار بفعل الماضي كما في ضرب زيد أو بفعل المستقبل كما في يضرب زيد أو بغيرهما من الجملة الاسمية كما في زيد ضارب أو ضارب زيد فيكون الاخبار بجميع هذا كله في الحال كما كان الإنشاء بفعل الأمر أو النهي في الحال.
(قوله الا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات... إلخ) تعبيره بالإطلاق مما لا يخلو عن مسامحة فان الإطلاق لا يطلق الا على الحمل كما في زيد ضارب فيقال لفظة ضارب قد أطلقت على زيد والحمل ولا يكاد يكون في الفعل فإنه لا يحمل على شيء بل يسند إليه كما في ضرب زيد أو زيد ضرب وعليه فالصحيح كان ان يقتصر على لفظة الإسناد فقط فيقول الا بالإسناد إلى الزمانيات.
(قوله نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى... إلخ) أي نعم لا يبعد أن يكون لكل من فعل الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية غير ما للآخر تكون هي الموجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي أو في الحال أو الاستقبال وهي التحقق في فعل الماضي والترقب في فعل المضارع (وعليه) فدعوى دلالة فعل الماضي أو المضارع بنفسهما على الزمان الماضي أو على الحال أو الاستقبال بالتضمن كما يستفاد ذلك من قول النحاة على نحو كان الزمان جزءا للموضوع له (مما لا وجه له) وان كانا يدلان على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال بالالتزام من حيث أن لمعناهما خصوصية ينطبق في أحدهما على الزمان الماضي وفي الآخر
(١٢٥)
مفاتيح البحث: الضرب (4)، النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»