عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢١
والصغيرة نظرا إلى أن حدوث عنوان أم الزوجة للمرضعة الأولى مع زوال عنوان الزوجية عن الصغيرة وتبدله إلى عنوان بنت الزوجة يكون في رتبة واحدة كما أن حدوث عنوان بنت الزوجة للصغيرة وزوال عنوان الزوجية عن المرضعة الأولى وتبدله إلى عنوان أم الزوجة يكون في رتبة واحدة مع أنه من اللازم أن يكون عنوان السبب ثابتا مستقرا عند حدوث عنوان المسبب وليس بثابت مستقر نعم لا إشكال في حرمتهما بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق فيبتني الحكم بحرمتهما على الخلاف في مسألة المشتق كما يبتنى عليه حرمة المرضعة الثانية على ما سيأتي التصريح به في المتن.
(قوله مع الدخول بالكبيرتين... إلخ) الظاهر أن النسخة مغلوطة والصحيح كما في المشتق المذكور في فوائد المصنف هكذا مع الدخول بإحدى الكبيرتين... إلخ فان الدخول بإحداهما مما يكفى في حرمة الصغيرة وفي صيرورتها بنت الزوجة المدخولة بها كما لا يخفى (بل قد يقال) إن الدخول بإحداهما أيضا لا يعتبر إذا كان الرضاع بلبن الزوج كما إذا حملت الكبيرة وولدت من دون دخول بها بان حملت من مائه بالمساحقة فإذا ارتضعت الزوجة الصغيرة منها صارت بنتا المزوج ولا يشترط في حرمة البنت الدخول بالأم لكن في صيرورتها اللبن لبن الزوج بمجرد نشؤه من مائه بلا دخول بالزوجة تأمل ولتحقيق المسألة محل آخر (هذا كله) في حرمة الصغيرة حرمتها الأبدية وأما حرمتها فعلا بمعنى بطلان زوجيتها فهي تحصل بمجرد الرضاع الكامل من إحدى الكبيرتين ولو لم تكن الكبيرة مدخولة بها ولا اللبن لبن زوجها الفعلي نظرا إلى صيرورتها بنت الزوجة ولا يمكن الجمع بين الأم والبنت شرعا فتحرم الأم أي الكبيرة مؤبدا وتحرم البنت أي الصغيرة موقتا بمعنى انفساخ عقدها فإذا وقع عليها عقد جديد حلت ثانيا والله العالم.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»