عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
وضع كسائر أسامي الأجناس لمعنى كلي عام غايته أنه ينحصر في الخارج بفرد واحد وهو (الله) جل وعلا فكما أن في لفظ الجلالة يمكن دعوى الوضع لمعنى عام مع حصره في الخارج بفرد واحد فكذلك في المقام يمكن دعوى وضع اسم الزمان لمعنى كلي عام وهو الزمان الذي وقع فيه المبدأ مع حصره في الخارج بفرد واحد.
(قوله مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى... إلخ) هذا دليل آخر لإمكان الوضع لمعنى كلي عام مع انحصاره في الخارج بفرد واحد (وحاصله) أن لفظ الواجب مما لا خلاف في كونه موضوعا لمعنى كلي عام مع كونه منحصرا فيه تعالى فهو ليس كلفظ الجلالة محل خلاف بين الأعلام من حيث كونه علما كما نسب إلى المشهور أو موضوعا لمعنى كلي عام وانحصر في الخارج بفرد واحد كما نسب إلى غير المشهور (وفيه) أن المقصود من الواجب ان كان لفظ الواجب وحده فهذا مما لا ينحصر خارجا بوجوده تعالى بل يصدق على كل أمر واجب وان كان المقصود منه الواجب بانضمام لفظ الوجود إليه فهذا وان كان ينحصر خارجا بوجوده تعالى ولكن ليس مجموعه لفظا واحدا قد وضع لمعنى كلي عام ينحصر في الخارج بفرد واحد بل الانحصار قد نشأ من التقييد والتوصيف وضم لفظ إلى لفظ كما لا يخفى.
في خروج الأفعال والمصادر المزيدة فيها عن حريم النزاع (قوله ثالثها أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيدة فيها عن
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»