عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٦
في المشتق وبيان المراد منه (قوله الثالث عشر انه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال... إلخ) لا خلاف في كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال كما لا خلاف في كونه مجازا فيما لم يتلبس به بعد وانما الخلاف فيما تلبس به وانقضى عنه المبدأ في الحال فان قلنا بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال فيكون مجازا فيه وان قلنا بوضعه للأعم من المتلبس في الحال وما انقضى عنه المبدأ أي لما تلبس مطلقا سواء كان تلبسه باقيا أو زائلا فيكون حقيقة فيه وهذان القولان مشهوران في المسألة على ما صرح به المحقق القمي وفيها تفاصيل أخر عديدة ستأتي الإشارة إلى جملة منها إن شاء الله تعالى قبيل الشروع في أدلة المختار وهو القول بوضع المشتق لخصوص المتلبس في الحال.
(قوله أحدها أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات... إلخ) وذلك لما سيأتي في الأمر الثالث من خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات واما المصادر المجردة فهي خارجة بنفسها موضوعا إذ ليست هي مشتقة كي يحتاج إخراجها إلى تصريح وتنصيص وانما هي مبدأ الاشتقاق كما لا يخفى.
(قوله بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه نحو اتحاد بنحو الحلول أو
(١١٦)
مفاتيح البحث: اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»