عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١١٥
أو سبعين مما تنافي ما تقدم منا من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لأنها تدل على وقوعه فضلا عن جوازه وحاصل الدفع أن تلك الاخبار لا دلالة لها على إرادة البطون من نفس اللفظ كي تنافي ما تقدم منا بل لعل البطون قد أريدت في أنفسها في حال الاستعمال لا من اللفظ أو كان المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ.
(أقول) لو كانت إرادة البطون في أنفسها في حال الاستعمال أمرا معقولا ممكنا فلم قد أريدت في حال استعمال اللفظ بل كانت تراد في حد ذاتها قبل استعمال اللفظ أو بعده مضافا إلى أن البطون ما لم تكن مرادة من نفس اللفظ لم يصدق عليها انها بطونه وأما احتمال كون المراد من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ فهو خلاف الظاهر (وعليه) فالجواب الصحيح أن يقال أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين وان كانت هي ظاهرة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولكنها لم تدل على استعماله فيه على سبيل الانفراد والاستقلال الذي هو محل البحث والنزاع ولعله قد استعمل في المجموع على سبيل الانضمام والاجتماع نظير استعمال المركب في المجموع الذي لا نزاع ولا بحث في جوازه أو استعمل في القدر المجامع بين المعاني العديدة ولا يعرف الجامع الا الله والراسخون في العلم.
(وبالجملة) في إرادة البطون من القرآن المجيد احتمالان أحدهما أن يكون من قبيل استعمال اللفظ في المجموع نظير استعمال ألفاظ المركبات في مجموع الأجزاء فيكون كل بطن جزءا للمعنى لا معنى مستقلا برأسه وثانيهما أن يكون من قبيل استعمال اللفظ في القدر الجامع بين الجميع نظير استعمال المشتركات المعنوية في الجوامع بين المعاني العديدة فيكون كل بطن فردا للمعنى ومصداقا له لا معنى مستقلا برأسه فتأمل جيدا.
(١١٥)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»