الصورة الثالثة: ان يشك في بقاء الكلى في مورد لاجل الشك في أن الفرد الذي كان الكلى متحققا في ضمنه هل تبدل بفرد آخر أو انه انعدم من غير تبدل، كما إذا رأينا الخمر في الاناء فعلمنا بوجود المايع فيه ثم حصل لنا العلم بعدم وجود الفرد الذي تحقق الكلى في ضمنه أعني الخمر اما لاتفاق اراقته أو تبدله بالخل فشككنا في بقاء الكلى أعني المايع في الاناء فاجراء الاستصحاب في بقاء المايع الكلى في الاناء يسمى باستصحاب الكلى بنحو القسم الثالث من القسم الثالث.
ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت، وسيأتي شرحهما تحت عنوان الأصل.
واما تقسيمه بالاعتبار الثاني: أعني باعتبار الدليل فهو ان الدليل الدال على ثبوت المستصحب في السابق اما أن يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون اجماعا قوليا أو عمليا أو يكون حكم العقل.
فالأول: مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره أو في طهارة الماء الذي شككنا في ملاقاته للنجس، فدليل الثبوت في السابق فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر.
والثاني: كما إذا قام الاجماع على نجاسة العصير العنبي ثم شككنا في بقائها بعد صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين.
والثالث: كما إذا حكم العقل بوجوب رد الوديعة في حال كون الودعي موسرا متمولا وفرضنا حكم الشارع أيضا على طبقه بقاعدة الملازمة ثم عرض للودعي الفقر الموجب لحصول الشك في وجوب ردها فنجري استصحاب الوجوب الشرعي المستنبط من الحكم العقلي.
واما تقسيماته بالاعتبار الثالث: أعني الشك المأخوذ في موضوعه، فهي أيضا كثيرة.
أولها: تقسيمه إلى الاستصحاب في الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الشبهة الحكمية.
فالموضوعية ما كان الشك في بقاء الشئ لاجل اشتباه الأمور الخارجية كما إذا