الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه.
ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم باكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا.
ثم إن هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال، واما على مبنى المشهور فالتلازم بين الإرادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا، ولو شك في التخصيص شك في الإرادتين، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله في العموم وإرادته، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما سيجئ تحت عنوان الأصل.