شك في بقاء طهارة ثوب من جهة الشك في ملاقاته للنجس وعدمها أو في بقاء نجاسة الماء من جهة ورود الكر عليه وعدمه.
والحكمية ما إذا كان الشك في بقاء الحكم لاجل عدم النص على البقاء أو اجماله أو تعارضه مع مثله، كما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره لاجل عدم الدليل على البقاء; وفى بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لاجل اجمال قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وتردد الليل بين أن يكون أو له الاستتار أو ذهاب الحمرة; وشككنا في بقاء وجوب الجمعة وعدمه في زمان الغيبة لاجل تعارض النصوص، وتسمى هذه الأقسام الثلاثة بالشبهة الحكمية.
ثانيها: تقسيمه إلى الاستصحاب في صورة الظن بالبقاء والظن بالارتفاع والشك المتساوي في البقاء والارتفاع; فإذا علمنا بحيوة زيد يوم الخميس وحصل لنا التردد يوم الجمعة فقد يكون بقائها راجحا مظنونا وقد يكون مرجوحا مظنون الارتفاع وقد يكون مشكوكا بلا رجحان في البين، فبناء على حجية الاستصحاب من جهة الاخبار جاز اجرائه في الصور الثلاث; وبناء على حجيته من جهة الظن الشخصي جاز في الصورة الأولى فقط; وبناء على الظن النوعي أو بناء العقلاء فجريانه في الصورة الأولى والأخيرة بلا اشكال وفي الصورة الثانية مورد كلام واشكال.
ثالثها: تقسيمه إلى استصحاب في الشك في المقتضى والشك في الرافع وتقسيم الشك في الرافع إلى أقسام، اما الشك في المقتضى فهو ما إذا كان الشك في البقاء لاجل الشك في مقدار استعداد الشئ للبقاء وكمية اقتضائه له، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن للمغبون وشككنا في أنه فورى وزمانه قصير أو هو باق وزمانه طويل.
واما الشك في الرافع فهو عبارة عن الشك في البقاء بعد احراز استعداد الشئ للدوام واقتضاء ذاته للبقاء والاستمرار فيكون الشك في حدوث رافع له عن صفحة الوجود ويتصور هذا على انحاء.
أولها: الشك في وجود الرافع كما إذا شك المتطهر من الحدث في خروج البول منه أو عروض النوم عليه.
ثانيها: الشك في رافعية الموجود من جهة كون المتيقن السابق مرددا بين شيئين