كأن شك في لفظ انه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الاسناد.
فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن ولا تغنى من جوع.
فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالامر المستعمل في الوجوب والندب، فإذا دار امره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول اجمال فيه على الأول دون الأخيرين.
وحكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا بين الدعاء والأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني، لان النقل يقتضى نسخ الوضع الأول والأصل عدمه.
وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الألفاظ.
والحق انه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتي ذلك تحت عنوان الوضع.
وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية ان كانت والا فيحكم بالاجمال.
تنبيه:
أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والظهور والاجمال ونحوها فراجع مظانها.