واما القسم الثالث: ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف بين الاعلام فقال عدة منهم بالحجية لاجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام " عليه السلام " بقاعدة اللطف، بتقريب ان المجمعين لو أخطأوا في الحكم جميعا لوجب على الامام " عليه السلام " عقلا من جهة وجوب اللطف عليه ان يردعهم عن خطائهم بنحو من الانحاء، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق والحق معهم، ويسمى هذا اجماعا لطفيا والقائل به الشيخ وعدة آخرون.
وقال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى انهم لو أخطأوا جميعا لوجب على الامام " عليه السلام " شرعا من باب ارشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق; ويسمى هذا اجماعا تقريريا.
وذهب عدة ثالثة إلى انكار الملازمة بين قوله " عليه السلام " وقولهم; وقالوا انه انما يكون حجة من جهة انه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق رأيهم مع رأي الامام " عليه السلام "، فإنه يبعد كل البعد ان يتلبس مثلا جميع جنود سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه وأمرهم به ويسمى هذا اجماعا حدسيا.
وذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة وعدم حصول القطع بقول الامام " عليه السلام " الا انهم قالوا بان اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه الجهة ويسمى هذا اجماعا كشفيا.
واما القسم الرابع: فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الامام " عليه السلام " وتشرف بخدمته واخذ منه " عليه السلام " حكما من الاحكام ولا يريد إظهار الامر على الناس، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الاجماع مريدا به نفس الامام " عليه السلام " فإنه واحد كالكل ولا جله خلق البعض والكل فبهم فتح الله وبهم يختم وهذا يسمى اجماعا تشرفيا.
تنبيهان:
الأول: قد عرفت أن الاجماع على أقسام ستة، دخولي ولطفي وتقريري وحدسي